مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

73

معجم فقه الجواهر

الدخول ، لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول ، لكن ذكر في كتاب اللعان التحقيق في ذلك ، وإن جزم بالاحتمال المزبور في المسالك في كتاب اللعان . ويتحقّق الدخول الموجب لإلحاق الولد وغيره من الأحكام بغيبوبة الحشفة خاصّة أو قدرها من مقطوعها في القبل وإن لم ينزل ، بل عن الشهيد في قواعده : إنّ الوطء في الدبر يساوي القبل في هذا الحكم وغيره إلّا في مواضع قليلة . وفي المسالك : " ما وقفت في كلام أحد على ما يخالف ذلك " . 31 / 229 - 230 وانظر أيضاً : 34 / 15 - 16 2 - مضيّ ستّة أشهر على الحمل من حين الوطء : [ أولاد الزوجات يلحقون بالزوج بشرط مضيّ ستّة أشهر ] هلاليّة أو عدديّة أو ملفّقة [ من حين الوطء ] لأنّها أقلّ الحمل كتاباً وسنّةً مستفيضةً أو متواترةً ، وإجماعاً محكيّاً كذلك ، بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماء الإسلام ، بل ومحصّلًا ، فلا يلحق به إن وضعته حيّاً كاملًا لأقلّ من ذلك . 31 / 224 [ ولو دخل بها وجاءت به لأقلّ من ستّة أشهر حيّاً كاملًا ] فإنّه لا يلحق به على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً ، بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه ، وإن حكي عن الشيخين أنّه خيّراه بين نفيه وبين الاعتراف به ، لكنّه شاذّ لا يقدح في تحصيل الإجماع . واحترز بالحياة والكمال عمّا ولدته في هذه المدّة غير حيّ أو ناقص الخلقة ، فإنّه يلحق به مع إمكان تولّده منه عادةً ، فتجب حينئذٍ عليه مئونة تجهيزه ، ويستحقّ ديته لو جني عليه ، إلى غير ذلك من الأحكام ، نعم لو لم يمكن في العادة لحوقه به لم يلحق به . ويحكم بعدم اللحوق في المتولّد حيّاً كاملًا لأقلّ من ستّة إذا كان ذلك معلوماً ، أمّا مع الجهل فالظاهر الحكم باللحوق . 31 / 230 3 - عدم تجاوز الحمل أقصى مدّة الوضع : [ أولاد الزوجات يلحقون بالزوج بشرط أن لا يتجاوز أقصى الوضع وهو تسعة أشهر على الأشهر ] بل المشهور ، بل عن ظاهر الإسكافي والطوسي في المبسوط والخلاف إجماعنا عليه . [ وقيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ عن مبسوطه : [ عشرة أشهر ، وهو حسن ] عند المصنّف والفاضل في أكثر كتبه على ما قيل ، إلّا أنّا لم نقف على ما يدلّ عليه . [ وقيل : سنة ، وهو متروك ] وإن نسب إلى المرتضى في الانتصار مدّعياً عليه الإجماع ، والجامع وأبي الصلاح ، ومال إليه في المختلف ، بل في المسالك أنّه أقرب إلى الصواب ، ثمّ أمر بالاحتياط ، وتبعه على ذلك سبطه وبعض أتباعه . ولا يخفى عليك ما فيه ضرورة أنّه لو كان قدح في سند نصوص القول المشهور أو دلالتها فهو مجبور بما سمعت من الشهرة ، بل الإجماع . 31 / 224 - 229 [ وكذا ( لا يلحق به ) لو اتّفقا على انقضاء ما زاد